شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص130

دار الفكر - بيروت

ومن طريق عبد الرزاق عن جريج قال عطاء: الذبح قطع الأوداج فقلت لعطاء: ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج؟ قال: ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها - فهذا عطاء يرى الذكاة كيف كانت. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، وعبد الله بن أبي السفر، وكلاهما عن الشعبي أنه سئل عن ديك ذبح من قفاه؟ فقال: إذا سميت فكل. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الذبيحة تذبح فتمر السكين فتقطع العنق كله؟ قال: لا بأس به ذكاة سريعة. ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال: سألت إبراهيم النخعي عن رجل ضرب عنق حمار وحش؟ فأمرني بأكله، وسألته عن دجاجة ذبحت من قفاها؟ فقال إبراهيم: تلك القفينة لا بأس بها. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرأس؟ فقال الزهري: بئسما فعل، فقال له رجل: أفنأكلها؟ قال: نعم. قال أبو محمد: لو كان مغلوبا لم يقل الزهري، " بئسما فعل ". فصح أنه إنما قاله في متعمده. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لو أن رجلا ذبح جديا فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس. ومن طريق وكيع عن شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري في بطة ضرب رجل عنقها بالسيف، فقال الحسن: لا بأس بأكلها. ومن طريق وكيع نا الربيع بن صبيح عن الحسن، وعطاء قالا جميعا فيمن ذبح فأبان الرأس: فلا بأس بأكله. ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص - هو ابن غياث - عن ليث عن مجاهد فيمن ذبح فأبان الرأس، قال: كل - وروى أيضا عن الضحاك ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبد الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية