المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص18
دار الفكر - بيروت
وإنما يحتج برواية مطرف هذا من لم يمنع من الجذع إلا من الماعز فقط، وأما من منع من الجذاع كلها مما عدا الضأن فلا حجة له في شيء من هذا الخبر، بل هو حجة عليه - وبالله تعالى التوفيق.
#