شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص203

دار الفكر - بيروت

مسكرة كما كانت فهذا حرام بلا شك - وبالله تعالى التوفيق.

فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بالبراهين التي أوردنا وخرج قول أبي حنيفة وأصحابه عن أن يكون لهم متعلق بشيء من النصوص ولا برواية سقيمة، لا في مسند، ولا في مرسل، ولا عن صاحب، ولا عن تابع، ولا كان لهم سلف من الأمة يعرف أصلا قبلهم فلنأت بعون الله تعالى بالبراهين على صحة قولنا في ذلك -: روينا من طريق مالك، وسفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» هذا لفظ سفيان - ولفظ مالك «سئل عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام» . ومن طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع؟ فقال: كل شراب أسكر فهو حرام» والبتع من العسل فلو لم يكن إلا هذا الخبر في صحة إسناده وقد نص - عليه السلام - إذ سئل عن شراب العسل أنه إذا أسكر حرام، وهذا خلاف قول هؤلاء المحرومين إن شراب العسل المسكر حلال والسكر منه حلال - نعوذ بالله العظيم من مثل ضلالهم.

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان، وأبي داود الطيالسي، قال يحيى: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال أبو داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري، ثم اتفق أبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل مسكر حرام» . ومن طريق وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشرابا يقال له: البتع من العسل؟ فقال: كل مسكر حرام» . وهكذا رواه أيضا خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة، وعمرو بن دينار عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية