شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص235

دار الفكر - بيروت

ويستحب أن يطعم أول ولادته التمر ممضوغا وليس فرضا.

والحر، والعبد في كل ما ذكرنا سواء، والمؤمن، والكافر كذلك.

وهي في مال الأب أو الأم إن لم يكن له أب، أو لم يكن للمولود مال، فإن كان له مال فهي في ماله.

وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا ولا بد - لما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة أنا أيوب هو السختياني - وحبيب هو ابن الشهيد - ويونس هو ابن عبيد - وقتادة كلهم عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى» . ورويناه أيضا من طريق البخاري وغيره إلى حماد بن زيد، وجرير بن حازم، كلاهما عن أيوب عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.

ومن طريق الرباب عن ابن سلمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه.

وبالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب نا أحمد بن سليمان نا عفان نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاوس، ومجاهد عن أم كرز الخزاعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة» .

نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار أنا عطاء بن أبي رباح أن حبيبة بنت ميسرة الفهرية مولاته من فوق أخبرته أنها سمعت أم كرز الخزاعية تقول سمعت «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة»

فسر عطاء المكافأتان بأنهما المثلان.

وفسره أحمد بن حنبل أنهما المتقاربتان أو المتساويتان.

ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا» .

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا يزيد هو ابن زريع - عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية