المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص274
دار الفكر - بيروت
[مسألة نذر ما لا يطيق]
مسألة: ومن نذر ما لا يطيق أبدا لم يلزمه، لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
وكذلك من نذر نذرا في وقت محدود فجاء ذلك الوقت - وهو لا يطيقه - فإنه غير لازم له، لا حينئذ، ولا بعد ذلك.
[مسألة نذر في حالة كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم]
1120 -
مسألة: ومن نذر في حالة كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به لقول الله تعالى: {فلا اقتحم العقبة} [البلد: 11] {وما أدراك ما العقبة} [البلد: 12] {فك رقبة} [البلد: 13] {أو إطعام في يوم ذي مسغبة} [البلد: 14] {يتيما ذا مقربة} [البلد: 15] {أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 16] {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 17] فحض الله تعالى على فعل الخير، وأوجبه لفاعله، ثم على الإيمان، وعلى فعل الخير فيه أيضا، لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» .
وهو - عليه السلام - مبعوث إلى الجن والإنس، وطاعته فرض على كل مؤمن وكافر، من قال غير هذا فليس مسلما -: وهذه جملة لم يختلف فيها أحد ممن يدعي الإسلام - ثم نقضوا في التفصيل -: روينا من طريق مسلم نا حسن الحلواني نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - نا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنا عروة بن الزبير «أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أسلمت على ما أسلفت من خير» .
نا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري نا سعيد بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «عن عمر قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري» .
نا حمام نا أبو محمد الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص هو ابن غياث - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن «عمر
#