شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص285

دار الفكر - بيروت

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة سمعت ابن الزبير يقول: إن عمر قال له - وقد سمعه يحلف بالكعبة -: لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو ابرر

[مسألة حلف بالقرآن أو بكلام الله عز وجل]

1130 -

مسألة: ومن حلف بالقرآن، أو بكلام الله عز وجل، فإن نوى في نفسه المصحف، أو الصوت المسموع، أو المحفوظ في الصدور فليس يمينا، وإن لم ينو ذلك بل نواه على الإطلاق، فهي يمين وعليه كفارة إن حنث؛ لأن كلام الله تعالى هو علمه.

قال تعالى {ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم} [الشورى: 14] .

وعلم الله تعالى ليس هو غير الله تعالى، والقرآن كلام الله تعالى.

وقد روينا خلاف هذا [روينا] من طريق عبد الرزاق، والحجاج بن المنهال، قال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد، وقال الحجاج بن المنهال: نا أبو الأشهب عن الحسن البصري - ثم اتفق الحسن، ومجاهد قالا جميعا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر» .

ولفظ الحسن «إن شاء بر وإن شاء فجر» .

وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن حنظلة قال: أتيت مع عبد الله بن مسعود السوق فسمع رجلا يحلف بسورة البقرة؟ فقال ابن مسعود: أما إن عليه بكل آية يمينا.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع، ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين.

وهو قول الحسن البصري، وأحمد بن حنبل.

وروينا عن سهم بن منجاب: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية خطيئة.

وقال أبو عبيد: هو يمين واحدة.

وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء - وقد سأله رجل -

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية