شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص69

دار الفكر - بيروت

وروي من طريق جويبر عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} [الأنعام: 145] قال: ما خلا هذا فهو حلال.

وقالوا: روى الزهري خبر النهي عن كل ذي ناب من السباع، ثم قال: لم أسمع هذا من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء الشام. وقال بعضهم: إنما نهى عنها من أجل ضرر لحمها.

قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به وكله لا شيء -:

أما الآية فإنها مكية كما قدمنا ولا يجوز أن تبطل بها أحكام نزلت بالمدينة؛ وهم يحرمون الحمر الأهلية وليست في الآية.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية