المحلى بالآثار — ج 7
الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص202
دار الفكر - بيروت
مطارفة، لكن إن احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله لقول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152]
فإن ذكروا قول الله تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] قلنا: قد قال بعض السلف: إن هذا الأكل المأمور به إنما هو في مال نفسه، لا في مال اليتيم - وهو الأظهر؛ لأن الله تعالى يقول: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] فهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباحهما الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق.
#