المحلى بالآثار — ج 7
الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص90
دار الفكر - بيروت
خيبر فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» . وفي هذا الخبر تصديق الرسول إذا علم الوالي بصدقه بغير بينة.
ومن طريق مسلم نا سلمة بن شبيب نا الحسن بن أعين نا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر حديث التمر، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بيعوا تمرها واشتروا لنا من هذا» .
ومن طريق أبي داود نا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معلى بن منصور نا عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أم المؤمنين أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة - وهذا خبر منقول نقل الكافة.
«وأمر - عليه السلام - بأخذ القود، وبالرجم، والجلد، وبالقطع» .
ومن طريق أبي داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج «أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الكبر الكبر أو قال: ليبدأ الأكبر؟ فتكلما في أمر صاحبهما» .
وقال أبو حنيفة: لا أقبل توكيل حاضر، ولا من كان غائبا على أقل من مسيرة
#