شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص156

دار الفكر - بيروت

عمر: أنه لا يباع أصلها»

ولا تورث -: في الفقراء والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه ".

ومن طريق أحمد بن شعيب نا سعيد بن عبد الرحمن المكي نا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - احبس أصلها وسبل ثمرتها» .

ورويناه أيضا: من طريق حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله وفيه «احبس الأصل وسبل الثمرة» .

وحبس عثمان بئر رومة على المسلمين بعلم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينقل ذلك الخلف عن السلف، جيلا بعد جيل، وهي مشهورة بالمدينة.

وكذلك صدقاته - عليه السلام - بالمدينة مشهورة كذلك.

وقد تصدق عمر في خلافته بثمغ، وهي على نحو ميل من المدينة وتصدق بماله وكان يغل مائة وسق بوادي القرى كل ذلك حبسا، وقفا، لا يباع ولا يشترى، أسنده إلى حفصة، ثم إلى ذوي الرأي من أهله.

وحبس عثمان، وطلحة، والزبير، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص: دورهم على بنيهم، وضياعا موقوفة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية