شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص246

دار الفكر - بيروت

وروينا عن أبي أيوب الأنصاري أنه كاتب أفلح ثم بدا له فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز؟ فأجابه إلى ذلك فرده عبدا ثم أعتقه بتلا. وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير عن أبيه: أنه لا بأس به. وبه يقول أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان. وقال هؤلاء: تعجيز المكاتب جائز بينه وبين سيده دون السلطان، إلا أن لمالك قولا، أنه لا يجوز التعجيز إلا بحكم السلطان. ثم اختلف القائلون بتعجيزه. روينا من طريق حماد بن سلمة، وابن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن خلاص بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا عجز المكاتب استسعى حولين - زاد ابن أبي عروبة فإن أدى، وإلا رد في الرق - وبهذا يقول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح - ولم يقل جابر، ولا ابن عمر بالتلوم، بل أرقه ابن عمر ساعة ذكر أنه عجز - وبه يقول أبو سليمان، وأصحابنا. وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب يعجز: إنه يعتق بالحساب - يعني بحساب ما أدى. وقال ابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، والحسن بن حي، وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل: لا يرق حتى يتوالى عليه نجمان لا يؤديهما. وقال الأوزاعي: إذا عجز استوفي به شهران. وقال أبو حنيفة، والشافعي: إذا عجز استوفى به ثلاثة أيام فقط ثم يرق - وقال مالك: يتلوم له السلطان بقدر ما يرى.

وروينا من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا عجز المكاتب استسعى، وقد ذكرنا قبل قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وشريح إذا أدى النصف فلا رق عليه، وهو غريم - وهو صحيح عنهم. وقول ابن مسعود: إذا أدى ثلث كتابته فهو غريم. وقول إبراهيم: إذا أدى ربع كتابته فهو غريم. وقول عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية