شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 8

الإمام ابن حزم • الفقه • ج8 ص318

دار الفكر - بيروت

الجد فنشدهم: من سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد شيئا؟ فقال معقل بن يسار المزني: سمعت «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بفريضة فيها جد، فأعطى ثلثا أو سدسا» ، فقال له عمر: ما الفريضة؟ فقال: لا أدري - وذكر الخبر. .

ومن طريق أبي داود نا محمد بن كثير نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين «أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: السدس، فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة» .

قال أبو محمد: في سماع الحسن من عمران كلام - وهذا يخرج أحسن خروج في ابنتين وجد: فللبنتين الثلثان فريضة مسماة، وللجد مع الولد عموما السدس فرضا مسمى، وله السدس الآخر بالتعصيب؛ لأنه أولى رجل ذكر.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى - هو ابن عيسى الحناط - عن الشعبي: «أن عمر نشد الناس في الجد؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه الثلث، قال: من معه؟ قال: لا أدري، فقال رجل: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه السدس» ، قال: من معه؟ قال: لا أدري.

ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معشر عن عيسى بن أبي عيسى الحناط أن «عمر بن الخطاب سأل الناس: أيكم سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الجد شيئا؟ فقال له رجل: أعطاه سدس ماله، وقال آخر: أعطاه ثلث ماله، وقال آخر: أعطاه نصف ماله، وقال آخر: أعطاه المال كله» - ليس منهم أحد يدري مع من من الورثة.

ومن طريق سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار» .

قال أبو محمد: هذا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القارئ من بني الهون بن خزيمة حليف لبني زهرة ثقة ابن ثقة ما نعلم الآن في الجد أثرا غير هذه وليس فيها إلا سدس، وثلث، ونصف، وكل، وبها نقول: فللجد مع الولد الذكر السدس، ومع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية