المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص15
دار الفكر - بيروت
نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبير، ومرة الهمداني هو مرة الطبيب صاحب عبد الله بن مسعود -: أصبت الأمة من السبي فقالا جميعا: لا تغشها حتى تغتسل وتصلي.
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى - نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال: اثنتا عشرة مملوكة أكره غشيانهن: أمتك وأمها، وأمتك وأختها، وأمتك وطئها أبوك، وأمتك وطئها ابنك، وأمتك عمتك من الرضاعة، وأمة خالتك من الرضاعة، وأمتك وقد زنت، وأمتك وهي مشركة، وأمتك وهي حبلى من غيرك.
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي أخبرني يونس بن عبيد أنه سمع الحسن البصري يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فإذا أصاب الجارية أحدهم من الفيء فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة، ثم أصابها.
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي وتحيض عنده حيضة.
فإن ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريري نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل غير أبي علقمة الهاشمي
#