شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 9

الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص133

دار الفكر - بيروت

قال عمرو بن دينار: وكان ابن عباس يعجب من قول علي: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ويقول: {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] هي مرسلة.

قال علي: وبه يقول أبو سليمان، وأصحابنا.

وقال أبو محمد: فهذا قول من أحلهما، وقول علي في التوقف.

وصح عن عمر - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال " سئل عمر عن الجمع بين أم وابنتها؟ فقال عمر: ما أحب أن يجيزهما جميعا ".

وقال ابن عتبة: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو - عبد الله بن عتبة أدرك عمر - وجاء أيضا عن عثمان -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها بملك اليمين؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى، ولم أكن لأفعل ذلك.

وروينا التوقف أيضا عن ابن عباس، ورويناه أيضا من طريق وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال " سألت ابن الحنفية عن الأختين المملوكتين؟ فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية.

والقول الثالث - قاله أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.

وأما القول الذي قلنا به -: فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ أختها؟ قال لا، حتى يخرجها عن ملكه.

وقال سفيان عن غير واحد من أصحابه: إنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها - وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها.

نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال: قيل لعبد الله بن مسعود: إن ابن عامر قال: لا بأس أن يجمع بين الأختين المملوكتين؟ فقال ابن مسعود: لا يقربن واحدة منهما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية