المحلى بالآثار — ج 9
الإمام ابن حزم • الفقه • ج9 ص242
دار الفكر - بيروت
وبخبر صحيح - رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني الربيع بن سليمان بن داود نا إسحاق بن بكر حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير «عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رأى عليها مسكتي ذهب، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين» .
وهذا الخبر حجة لنا، لأنه ليس في هذا الخبر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن مسكتي الذهب، إنما فيه: أنه - عليه الصلاة والسلام - اختار لها غيره - ونحن نقول بهذا.
واحتجوا بخبر رويناه من طريق أبي داود نا عبد الله بن مسلمة - هو القعنبي - نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع عن ابن عباس عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» .
قال أبو محمد: هذا مجمل يجب أن يخص منه قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «إن الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها» .
لأنه أقل معان منه ومستثنى بعض ما فيه وذكروا - ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا وهب بن بيان نا ابن وهب نا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يخبر «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوهما في الدنيا» .
قال أبو محمد: أبو عشانة غير مشهور بالنقل - ثم لو صح لكان عاما للرجال والنساء يخصه الخبر الذي فيه «أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها» .
وحديث آخر - من طريق أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعيد نا معاذ بن هشام - هو الدستوائي - نا أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني زيد - هو ابن سلام - عن
#