شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص124

دار الفكر - بيروت

أنا قاسم بن أصبغ أنا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن بشار بندار أنا أبو داود الطيالسي أنا شعبة عن أبان بن ثعلبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال: عدتها من يوم يأتيها الخبر.

ومن طريق وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن البصري قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، ومعمر، قال سفيان عن يونس بن عبيد، وقال معمر عن أيوب، ثم اتفق يونس، وأيوب كلاهما عن الحسن في الطلاق والموت: تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر -.

زاد أيوب في روايته: ولها النفقة، قال معمر: وقاله قتادة.

ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

وقال آخرون: من يوم تقوم البينة -: كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وأبي قلابة، قالوا كلهم في امرأة جاءها طلاق أو موت؟ قالوا: تعتد من يوم قامت البينة.

ومن طريق ابن أبي شيبة أنا أبو خالد الأحمر، والثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - قال أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وقال عبد الوهاب عن يزيد عن مكحول، قالوا كلهم في الرجل يطلق أو يموت: إذا قامت البينة فتعتد من يوم يموت، وإن لم تقم لها بينة فمن يوم يأتيها الخبر.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، قال: قال حماد بن أبي سليمان، ومنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي، قال: ما أكلت بعد موته - وهي لا تدري بموته - فهو لها ما حبست نفسها عليه.

وصح عن الشعبي: أنه يؤخذ منها إلا قدر ميراثها.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال: لا يتوارثان، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين جميعا - قاله قتادة عن علي، وابن مسعود.

قال أبو محمد: لم يدرك قتادة عليا، ولا ابن مسعود، ولا وجدنا ذلك عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية