شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص138

دار الفكر - بيروت

على البائع وإلا فقد ظهر فساد قولكم يقينا، وكذلك لا يؤمن ظهور عيب يوجب الرد ولا فرق.

ورابعها - إيجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع فيلزمه فيها ما ألزمناه في إيجابه النفقة على البائع سواء سواء.

وروينا من طريق حماد بن سلمة أنا علي بن يزيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر: فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها - والناس ينظرون - فقد أجاز التلذذ قبل الاستبراء - وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه وطئها]

2008 -

مسألة: ومن استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه وطئها، أو بإقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها - لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها حاملا، أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها، أو باعها دون ولدها، أو باع ولدها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية