شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص180

دار الفكر - بيروت

ومن طريق سعيد بن منصور أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني عمرو بن حسين مولى قدامة بن مظعون: أن سالم بن عبد الله بن عمر زوج ابنا له أختا له من أبيه من الرضاعة.

ومن طريق عبد الرزاق، ووكيع، قال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري عن الأعمش، وقال: وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة، قالا جميعا: عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بلبن الفحل.

ومن طريق حماد بن سلمة أنا محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: أنه سأل سعيد بن المسيب، وعطاء بن يسار، وسليمان بن يسار؛ وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قالوا كلهم: إنما يحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء، ولا يحرم ما كان من قبل الرجال.

ومن طريق أبي عبيد أنا أبو معاوية - هو محمد بن خازم الضرير - عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فذكره عنهم، وزاد فيهم أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة - وروي أيضا عن مكحول، والشعبي.

ومن طريق سعيد بن منصور أنا خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن بكر بن عبد الله عن أبي قلابة أنه لم يكن يرى بلبن الفحل بأسا.

ومن طريق سعيد بن منصور أنا عبد العزيز بن محمد أخبرني أفلح بن حميد، قال: قلت للقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: إن فلانا من آل أبي فروة أراد أن يزوج غلاما أخته من أبيه من الرضاعة؟ فقال القاسم: لا بأس بذلك.

وذهب آخرون إلى التحريم به: كما روينا من طريق أبي عبيد. أنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام قالت زينب: فكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي يقول: أقبلي علي فحدثيني أرى أنه أبي وما ولد فهم إخوتي.

ومن طريق أبي عبيد أنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية