المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص267
دار الفكر - بيروت
وقالوا: أرأيتم إن استدبره بالأوتار؟ فقلنا: يستدبره بمثلها، وما ذلك على الله بعزيز.
فقالوا: فإن نكحه حتى يموت؟ قلنا: يستدبره بوتد حتى يموت؛ لأن المثل محرم عليه - وبالله تعالى التوفيق.
#