المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص73
دار الفكر - بيروت
ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر، فكان العموم أولى أن تضع حملها.
[مسألة تعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا حيث أحببن]
2000 -
مسألة: وتعتد المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها -: حيث أحببن.
#