شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 10

الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص73

دار الفكر - بيروت

ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر، فكان العموم أولى أن تضع حملها.

[مسألة تعتد المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا حيث أحببن]

2000 -

مسألة: وتعتد المتوفى عنها، والمطلقة ثلاثا، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها -: حيث أحببن.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية