المحلى بالآثار — ج 10
الإمام ابن حزم • الفقه • ج10 ص77
دار الفكر - بيروت
وأما نحن فهي عندنا مطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج فيه من موضعها الذي طلقها فيه حتى تتم عدتها - فهؤلاء من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وأما التابعون - فروينا من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا يونس - هو ابن عبيد - عن الحسن البصري أنه كان يقول: المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها لا سكنى لهما، ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا.
ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس، وعطاء، قالا جميعا: المبتوتة، والمتوفى عنها يحجان، ويعتمران، وينتقلان، ويبينان.
#