شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 11

الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص244

دار الفكر - بيروت

كله - وهو قول سفيان الثوري، رويناه من طريق عبد الرزاق - وهو قول الحسن بن حي.

وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزفر بن الهذيل: إن كان جنين الأمة ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا - وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية - قال زفر: وعليه مع ذلك ما نقص أمه - وقال أبو يوسف: لا شيء في جنين الأمة إلا أن يكون نقص أمه، ففيه ما نقصها.

وقالت طائفة: فيه عشرة دنانير: كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر، وابن جريج، قال معمر عن الزهري، وقال ابن جريج عن إسماعيل بن أمية - ثم اتفق الزهري، وإسماعيل، كلاهما عن سعيد بن المسيب، قال: في جنين الأمة عشرة دنانير.

وقالت طائفة: فيه حكومة - كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال: ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنها، فإن كانت عشرا أعطيت الأمة عشرة، وإن كانت خمسا، وإن كانت سبعا، وإن كانت ثمنها - يعني: فكذلك.

وقالت طائفة: في جنين الأمة غرة عبد أو أمة، كما في جنين الحرة ولا فرق -: كما روينا قبل عن ابن سيرين، وعروة، ومجاهد، وطاوس، وشريح، والشعبي، فإنهم ذكروا الجنين وما فيه، ولم يخصوا جنين حرة من أمة، ولو كان عندهم في ذلك فرق لبينوه؟ ومن ادعى أنهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم، وحكى عنهم ما لم يقولوا، ولا أخبروا به عن أنفسهم، ومن حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل فيه جنين الأمة، وغيره، ولا فرق، إذ هو مقتضى قولهم: ليس فيه إلا ما ينقصها فقط.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية