المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص60
دار الفكر - بيروت
[مسألة ما جاء في اليد تشل أو تقطع]
مسألة: قال علي: قد ذكرنا ما جاء في اليد تشل، أو تقطع في كتاب ابن حزم، وتلك الصحيفة وأنه لا يصح شيء من ذلك.
روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض: ففيها نصف الدية، فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها - وفي اليد إذا لم يأكل بها، ولم يشرب بها، ولم يأتزر بها ولم يستصلح بها: ففيها نصف الدية.
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم عن علي بن أبي طالب قال: في اليد النصف.
وحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب.
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة. وعن رجل عن عكرمة: في اليد إذا شلت: ديتها كاملة.
[مسألة موضع قطع اليد في القصاص]
2045 -
مسألة: في اختلافهم في موضع قطع اليد
قال أبو محمد: نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي قال: إن قطعت اليد من الكف فنصف الدية، وإن قطعت من المنكب فالدية.
وعن عامر الشعبي من رواية جابر الجعفي قال: إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، ومن المرفق ففيها الدية.
#