المحلى بالآثار — ج 11
الإمام ابن حزم • الفقه • ج11 ص85
دار الفكر - بيروت
هاهنا نص، فلا يجب في الترقوة شيء في الخطأ لما ذكرنا وأما في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقط، إلا إن كان جرحا فالقود، أو المفاداة لما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة في الثدي الدية]
2063 -
مسألة: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول: أن زيد بن ثابت قال: في حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة، وفي حلمة ثدي المرأة إذا قطعت ربع دية ثديها.
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في حلمة الثدي ربع الدية.
وروينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة: أن أبا بكر الصديق جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا، وفي حلمة ثدي المرأة مائة دينار، قال معمر: سمعت عطاء الخراساني يقول مثل ذلك.
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في ثدي المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل.
وعن الزهري قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل.
وعن عطاء قال: كم في حلمة الرجل؟ قال: لا أدري
وعن الشعبي قال: في أحد ثديي المرأة نصف ديتها
وعن إبراهيم النخعي قال: في ثدي المرأة الدية وفي ثدي الرجل حكومة ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال في ثدي المرأة الدية - وبه يقول سفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي،
#