شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص178

دار الفكر - بيروت

ينسوه، لكن لم يأمر - عليه السلام - أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى، لا يحل أن يضاف إلى القرآن.

قال أبو محمد - رحمه الله -: وقد روى الرجم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة: كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري نا بشر بن عمر الزهراني ني مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس «أن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» .

وبه - إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: «سمعت عمر يقول: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؟ فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده» .

حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا سليمان بن الأشعث نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» .

روينا من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن جدي نا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه «أتى رجل من المسلمين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنيت - فذكر الحديث، وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية