المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص20
دار الفكر - بيروت
يأت ما احتجنا إليها مع الأوامر الواردة بإقامة الحدود، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه» .
وقوله - عليه السلام - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .
ومع قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] .
ومع قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] .
ومع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا شرب الخمر فاجلدوه» الحديث.
#