شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص20

دار الفكر - بيروت

يأت ما احتجنا إليها مع الأوامر الواردة بإقامة الحدود، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه» .

وقوله - عليه السلام - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .

ومع قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] .

ومع قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] .

ومع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا شرب الخمر فاجلدوه» الحديث.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية