شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص284

دار الفكر - بيروت

إما أن يكون برا وتقوى - أو يكون إثما وعدوانا. ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه ليس برا ولا تقوى، ولكنه إثم وعدوان بلا خلاف، والتعاون على الإثم والعدوان: حرام لا يحل: حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن العلاء نا خالد - يعني ابن مخلد - نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار» . وبه - إلى مسلم نا الحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن نافع، قالا جميعا: نا عبد الرزاق أرنا ابن جريج أنا سليمان الأحول أن ثابتا - مولى عمر بن عبد الرحمن - أخبره أنه «لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من قتل دون ماله فهو شهيد» . حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إبراهيم بن سعد عن أبيه - هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد» . وبه - إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: نا سلمان - هو ابن داود الهاشمي - نا إبراهيم - هو ابن سعد بن إبراهيم - عن أبيه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية