شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص288

دار الفكر - بيروت

وحاش لله أن يكون شيء أمر الله تعالى به، أو فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثلة، إنما المثلة ما كان ابتداء فيما لا نص فيه، وأما ما كان قصاصا أو حدا كالرجم للمحصن، وكالقطع أو الصلب للمحارب، فليس مثلة - وبالله تعالى التوفيق.

وقد روينا من طريق مسلم ما ناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى التميمي أرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب، وحميد، كلاهما عن أنس بن مالك «أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها؟ ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا» . حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر نا إسماعيل ابن علية نا حميد عن أنس قال «قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ناس من عرينة فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها، فشربتم من ألبانها، وأبوالها؟ ففعلوا، فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتلوه ورجعوا كفارا، واستاقوا ذود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في طلبهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم» قال أبو محمد - رحمه الله -: فهذه كلها آثار في غاية الصحة - وبالله تعالى التوفيق. المحارب يقتل

[مسألة هل لولي المحارب المقتول من حق عند الإمام]

2260 -

مسألة: هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: إن في كتاب لعمر بن الخطاب " والسلطان ولي من حارب الدين، وإن قتل أباه، أو أخاه، فليس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية