شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 12

الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص314

دار الفكر - بيروت

[مسألة فيمن سرق من مسجد]

؟ قال قوم: لا قطع على من سرق من مسجد.

وقالت طائفة: إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيء، أو كانت الأبواب مغلقة قطع، وإلا فلا - وكذلك لو قلع باب المسجد فإن كان مغلقا مضبوطا قطع، وإلا فلا - وهكذا القول في باب الدار - وهو قول مالك.

وقال أصحابنا: القطع في كل ذلك واجب، والأصل في ذلك أمر الحرز كما ذكرنا - وقد بطل قول من قال بمراعاة الحرز فالواجب قطع من سرق من مسجد بابا - كان مغلقا أو غير مغلق - أو حصيرا، أو قنديلا، أو شيئا وضعه صاحبه هنالك ونسيه - كان صاحبه معه أو لم يكن - إذا أخذه مستترا بأخذه لنفسه، لا ليحفظه على صاحبه، وذلك لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة هل على النباش قطع أم لا]

2271 -

مسألة: هل على النباش قطع أم لا؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: اختلف الناس في النباش؟ فقالت طائفة: عليه القتل. وقالت طائفة: تقطع يده ورجله.

وقالت طائفة: تقطع يده فقط.

وقالت طائفة: يعزر أدبا - ولا شيء عليه غير ذلك.

وأما من رأى عليه القتل - فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم: أن رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد رجلا يختفي في القبور فقتله، فأهدر عمر بن الخطاب دمه.

وأما من رأى قطع يده ورجله: فكما روينا بالسند المذكور إلى ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار: قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام ورجله، اختفى؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: " عباد " هذا من التابعين أدرك عائشة، نعم، وجده الزبير، وجمهور الصحابة - رضي الله عنهم -.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية