المحلى بالآثار — ج 12
الإمام ابن حزم • الفقه • ج12 ص425
دار الفكر - بيروت
قال أبو محمد - رحمه الله -: ومن أتى منكرات جمة، فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل - بالغا ذلك ما بلغ - لأن الأمر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد، وليس هذا بمنزلة الزاني الذي قد صح الإجماع والنص أن الإيلاج والتكرار سواء - ولا كالشرب الذي قد صح الإجماع والنص على أن الجرعة والسكر سواء - ولا كالسرقة التي قد صح الإجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء - ولا كالقذف الذي قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم وكيف يتجاوز عن مسيء الأنصار]
3210 -
مسألة: هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم؟ وكيف يتجاوز عن مسيء الأنصار - رضي الله عنهم -؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: نا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا محمد بن بكير البصري نا أبو داود السجستاني، وجعفر بن مسافر التنيسي نا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد - من ولد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» .
حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو عبد الله نا سعيد بن منصور نا أبو بكر بن نافع مولى العمريين قال: سمعت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قالت عمرة: قالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» .
حدثنا أحمد بن قاسم نا محمد بن قاسم بن أصبغ نا أبي نا جدي نا مضر بن محمد نا مخلد بن مالك نا عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال عن ابن أبي ذئب أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه جرح مولى له فاستعدى عليه ابن حزم - وهو والي المدينة - فقال ابن حزم: سمعت جدتي عمرة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم - أو زلاتهم» وأنت ذو هيئة، وقد أقلتك.
#