مختار الصحاح
زين الدين الرازي • المعاجم • ج1 ص 163
تحقيق: يوسف الشيخ محمد — المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا
ش ر ع
: (الشريعة مشرعة) الماء وهي مورد الشاربة. و (الشريعة) أيضا ما شرع الله لعباده من الدين وقد (شرع) لهم أي سن وبابه قطع. و (الشارع) الطريق الأعظم. و (شرع) في الأمر أي خاض، وبابه خضع. و (شرعت) الدواب في الماء دخلت، وبابه قطع وخضع فهي (شروع) و (شرع) . و (شرعها) صاحبها (تشريعا) . وقولهم: الناس في هذا الأمر
(شرع) أي سواء يحرك ويسكن ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. و (الشرعة) الشريعة ومنه قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] . و (الشراع) بالكسر شراع السفينة. و (أشرع) بابا إلى الطريق أي فتحه. وحيتان (شرع) أي (شارعات) من غمرة الماء إلى الجد.
