المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص119
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والمرأة إذا دخلت متمتعة، فحاضت فخشيت فوات الحج، أحرمت بالحج وصارت قارنة. وإن أحرم مطلقا، صح وله صرفه إلى ما شاء، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد بإحداهما