المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص121
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحرم عن اثنين وقع عن نفسه، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه، وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء، وإذا استوى على راحلته، لبى تلبية
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص121
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحرم عن اثنين وقع عن نفسه، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه، وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء، وإذا استوى على راحلته، لبى تلبية