شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص121

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أحرم عن اثنين وقع عن نفسه، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه، وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء، وإذا استوى على راحلته، لبى تلبية

الصفحة السابقة الصفحة التالية