شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص132

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد، وإن طرح على كتفيه قباء، فعليه الفدية، وقال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه

الصفحة السابقة الصفحة التالية