المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص132
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد، وإن طرح على كتفيه قباء، فعليه الفدية، وقال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص132
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد، وإن طرح على كتفيه قباء، فعليه الفدية، وقال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه