المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص141
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يملك الصيد بغير الإرث، وقيل: لا يملكه به أيضا، وإن أمسك صيدا حتى تحلل، ثم تلف أو ذبحه، ضمنه، وكان ميتة. وقال أبو الخطاب: له أكله، وإن أحرم، وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد، لزمه إزالة يده المشاهدة عنه،