المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص159
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
له، خير بين الإطعام والصيام وعنه: أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجده لزمه الإطعام، فإن لم يجده صام.
فصل الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع، أحدها: دم المتعة