شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص161

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى، وعنه: لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم. وعنه: إن ترك الصوم لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر، فعليه مع فعله دم، وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي والصوم لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدي لغير عذر، فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين: قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال. ولا يجب

الصفحة السابقة الصفحة التالية