شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص163

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الثاني: المحصر يلزمه الهدي، فإن لم يجده صام عشرة أيام، ثم حل.

الثالث: فدية الوطء يجب به بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع كدم المتعة، لقضاء الصحابة به. وقال القاضي: إن لم يجد البدنة، أخرج بقرة، فإن لم يجد، فسبعا من الغنم، فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاما، فإن لم يجد، صام عن كل مد يوما. وظاهر كلام الخرقي أنه مخير بين هذه الخمسة، فبأيها كفر أجزأه

الصفحة السابقة الصفحة التالية