المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص169
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه في الصيد: لا كفارة إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثله. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا، فلا كفارة فيه، وعنه: عليه الكفارة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص169
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه في الصيد: لا كفارة إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثله. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا، فلا كفارة فيه، وعنه: عليه الكفارة