شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص169

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه في الصيد: لا كفارة إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثله. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا، فلا كفارة فيه، وعنه: عليه الكفارة

الصفحة السابقة الصفحة التالية