المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص181
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شيء عليه، وقيل: عليه قيمة الريش، وكلما قتل صيدا حكم عليه، وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وعنه: على كل واحد جزاء، وعنه: إن كفروا بالمال، فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام، فعلى كل واحد كفارة.