شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص183

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرا فيه، فهلك فراخه في الحرم، ضمن في أصح الروايتين. وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم، فهلك فراخها في الحل، لم يضمن في أصح الروايتين، وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل، فقتل صيدا

الصفحة السابقة الصفحة التالية