المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص230
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
خمس فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمرات تركها، بنى على اليقين. وإن أخر الرمي كله، فرماه في آخر أيام التشريق، أجزأه، ويرتبه بنيته، وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى من لياليها، فعليه دم وفي حصاة أو ليلة واحدة ما في حلق شعرة، وليس