المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص267
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيه بين الحل والحرم، ولا يجب ذلك. ويسن إشعار البدنة، وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها، ويقلد الغنم النعل، وآذان القرب، والعرى.
وإن نذر هديا مطلقا، فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة، وإن نذر بدنة