المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص282
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الواجد لزاده وما يحمله إذا كان بعيدا.
وأقل ما يفعل مرة في كل عام إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره، ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده، تعين عليه.
و
أفضل ما يتطوع به الجهاد،
وغزو البحر أفضل من غزو البر،