المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص291
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه، ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص291
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه، ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه.