المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص295
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويقصد المقاتلة. وإن تترسوا بالمسلمين، لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين؛ فيرميهم ويقصد الكفار. ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من المسير معه، ولا يمكنه إكراهه.
ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق