المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص316
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أسره فقتله الإمام؛ فسلبه غنيمة، وقال القاضي: هو لمن أسره، وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل. والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها. وعنه: أن الدابة ليست من السلب. ونفقته وخيمته ورحله غنيمة.