شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص316

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أسره فقتله الإمام؛ فسلبه غنيمة، وقال القاضي: هو لمن أسره، وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل. والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها. وعنه: أن الدابة ليست من السلب. ونفقته وخيمته ورحله غنيمة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية