شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص319

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أكله، وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه؛ فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه شيء، فأدخله البلد، رده في الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين. ومن أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى

الصفحة السابقة الصفحة التالية