شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص322

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بثمنه، وعنه: لا حق له فيه، وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء. ويملك الكفار أموال المسلمين

الصفحة السابقة الصفحة التالية