المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص322
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بثمنه، وعنه: لا حق له فيه، وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء. ويملك الكفار أموال المسلمين
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص322
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بثمنه، وعنه: لا حق له فيه، وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء. ويملك الكفار أموال المسلمين