المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج3 ص328
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بالأسلاب، فدفعها إلى أهلها، ثم أخرج أجرة الذين جمعوا الغنيمة، وحملوها وحفظوها، ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم: سهم لله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - يصرف مصرف الفيء. وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو